السيد اليزدي
461
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 8 ) : مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك ، إلّا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه الإطلاق ، ولو خالف في غير مورد الانصراف فإن استوفى الثمن قبل اطّلاع المالك فهو ، وإن اطّلع المالك قبل الاستيفاء ، فإن أمضى فهو ، وإلّا فالبيع باطل وله الرجوع على كلّ من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشترٍ آخر منه ، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل إلّاأن يكون مغروراً من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنّه حينئذٍ يرجع بتلك الزيادة عليه ، وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم ، إلّاأن يكون مغروراً منه وكان الثمن أقلّ ، فإنّه حينئذٍ يرجع بمقدار الثمن . ( مسألة 9 ) : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما أنّه لا يجوز أن يبيع بأقلّ من قيمة المثل وإلّا بطل ، نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به . ( مسألة 10 ) : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر ، وقيل بعدم جواز البيع إلّابالنقد المتعارف ، ولا وجه له ، إلّا إذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً . ( مسألة 11 ) : لا يجوز شراء المعيب إلّاإذا اقتضت المصلحة ، ولو اتّفق فله الردّ أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة . ( مسألة 12 ) : المشهور - على ما قيل - : أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال ، فلا يجوز الشراء في الذمّة ، وبعبارة أخرى : يجب أن يكون الثمن شخصياً من مال المالك ، لا كلّياً في الذمّة ، والظاهر أنّه يلحق به